في النفقة عليهن والصحبة لهن. والفراق بالمعروف هو تأدية الصداق والإمتاع والوفاء بالشروط ونحو ذلك.
[(٢) - وقوله تعالى:{وأشهدوا ذوي عدل منكم}]
اختلف في الإشهاد المأمور به على أي شيء أمر الله تعالى أن يكون؟ فقال الجمهور: الرجعة. وقال ابن عباس: المراد على الرجعة وعلى الطلاق لأن الإشهاد يرفع من النوازل إشكالات كثيرة وهو أظهر لأنه جاء عقبهما جميعًا فوجب أن يرجع إليهما. وقد اختلف في الإشهاد على الرجعة هل هو واجب أم لا؟ فحكى ابن القصار في كتابه أنه مستحب. وحكى إسماعيل القاضي عن مالك أنه واجب لرفع الدعاوي وتحصين الفروج والأنساب والطلاق في هذا ينبغي أن يكون كالرجعة لأن اللفظ يعمهما كما قدمنا على القول الأظهر. وإذا كان كذلك فإما أن يكون الإشهاد عليهما جميعًا ندبًا وإما أن يكون واجبًا. وحكى عبد الحق عن بعض شيوخه الفرق بين وجوب الإشهاد على الرجعة وعدم وجوبه في الطلاق والبيع. وذلك في أن الفرق بين الرجعة والبيع أن الله تعالى قال في البيع:{فإن أمن بعضكم بعضًا فليؤد الذي اؤتمن أمانته}[البقرة: ٢٨٣] فدل ذلك على أن الإشهاد على البيع غير واجب، وسكت عن الفرق بين الرجعة والطلاق، ولا فرق بينهما لما قدمناه. وقال ابن بكير: معنى ذلك أن يشهد ذوي عهد على مراجعتها إن راجعها وعند انقضاء عدتها إن لم يراجعها أنه طلقها وأن عدتها قد انقضت خوفًا من أن يموت فتدعي أنها زوجة لم تطلق، أو تموت هب فيدعي الزوج ذلك. قال: وينبغي إن طلق طلاقًا بائنًا أن يشهد أيضًا حين الطلاق أنها قد بانت منه حسبما ذكرنا لأن معنى البائن معنى التي انقضت