عدتها ويلزم على قياس قوله أن يلزم الإشهاد في الطلاق الرجعي حين الطاق مخافة الموت. وإذا قلنا إن الإشهاد بالآية واجي فمعناه إنما يكون بتركه إنما لتضييع الفروج وما يتعلق بذلك من الحقوق من غير أن يكون ذلك شرطًا في صحة الرجعة أو الطلاق. وقد تقدم الكلام في العدالة ما هي فلا معنى لإعادته. ويؤخذ من هذه الآية أنه إنما يشهد في النكاح أو الطلاق الرجال دون النساء لقوله تعالى:{ذوي عدل منكم} خلافًا لمن أجاز في ذلك شهادة النساء من أهل العراق، وخلافًا لمن أجازها منهم في النكاح دون الطلاق لأنه تعالى لما قال:{ذوي عدل منكم} على أنه لا يجيء غير ذلك لأنه تعالى إنما ذكر أقل ما يجوز في ذلك كقوله تعالى في شهادة الأموال: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان}[البقرة: ٢٨٢] ولا فرق بين النكاح والطلاق وبين الحدود. وقد منعوا شهادتهن في الحدود، ولا فرق بينهما.
وقوله تعالى:{وأقيموا الشهادة لله}:
أمر بالشهود بأن يشهدوا إذا استشهدوا. وهو عند أهل العلم أمر وجوب يقوم به بعض الناس عن بعض كالجهاد وصلاة الجنازة وما أشبههما. فإذا كان الرجل في موضع ليس فيه من يحمل ذلك عنه تعين عليه الوجوب في خاصته.
وقوله:{ذلكم يوعظ به}:
إشارة إلى إقامة الشهادة.
وقوله تعالى:{ومن يتق الله يجعل له مخرجًا}:
اختلف في معناه. فقال ابن عباس: أي من يتق الله تعالى يخلصه من