للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الناسخ لهذه الوصية قوله -عليه السلام-: ((لا وصية لوارث)) وهذان القولان لمن زعم أن الآية منسوخة. وقال الطبري عن مجاهد: إن هذه الآية محكمة لا عدة فيها، والعدة قد ثبتت أربعة أشهر وعشرًا، ثم جعل الله تعالى لهن وصية منه سكنى سبعة أشهر وعشرين ليلة، فإن شاءت المرأة سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قوله تعالى: {غير إخراج} الآية [البقرة: ٢٤٠] وقد تقدم القول على هذه الآية.

(٢٤١) - قوله تعالى: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقًا على المتقين} [البقرة: ٢٤١].

اختلف في هذه الآية فقال أبو ثور: هي محكمة، والمتعة لكل مطلقة: دخل بها أو لم يدخل، فرض لها أو لم يفرض بهذه الآية. وقال الزهري لكل مطلقة متعة والأمة يطلقها زوجها وقال ابن القاسم: جعل الله المتعة لكل مطلقة بهذه الآية، ثم استثننى في الآية الأخرى التي فرض لها ولم يدخل بها فأخرجها من المتعة. وزعم زيد بن أسلم أنها نسختها.

قال بعض المؤلفين في التفسير: ففر ابن القاسم من لفظ النسخ إلى لفظ الاستثناء. والاستثناء لا يتجه في هذا الموضع بل هو نسخ محض كما قال زيد بن أسلم. وإذا التزم ابن القاسم أن قوله: {وللمطلقات} عم كل مطلقة لزم القول بالنسخ ولا بد. وهذا كلام من لا يفهم معنى العموم والخصوص، ولا وقف على ما للعلماء فيه من الأقاويل. وإنما أراد ابن القاسم أنه فيه تخصيص فسماه استثناء، فلا اعتراض فيما قاله. وقال عطاء بن أبي رباح وغيره هذه الآية في الثيب اللواتي قد جومعن إذ قد تقدم في غير هذه الآية ذكر المتعة للواتي لم يدخل بهن. وقال ابن زيد: هذه الآية نزلت

<<  <  ج: ص:  >  >>