حكم هذه الآية عند الجمهور عام للمطلقة الحامل والمتوفى عنها فتكون عدتها بوضع الحمل. وحديث سبيعة الأسلمية شاهد لذلك. وهو أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حبلى، فلما وضعت خطبها أبو السنابل بعكك. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها:((أنكحي من شئت)) وعلى هذا القول علماء الحجاز والعراق والشام. ولا أعلم مخالفًا فيه من السلف إلا ابن عباس وعلي بن أبي طالب في ذلك أنهما قالا: عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين. وقال ابن مسعود لما بلغه قول علي: من شاء لاعنته. إن هذه الآية في سورة النساء القصرى:{وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} نزلت بعد التي في البقرة {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}[البقرة: ٢٣٤]. ولولا حديث سبيعة الأسلمية لكان هذا القول أظهر ولو بلغت السنة عليًا ما تركها. وأما ابن عباس فروي عنه أنه رجع إلى حديث سبيعة بعد منازعته، فقد مر في سورة البقرة وجه معارضته هذه الآية بآية الطلاق وآية الوفاة الكائنتين في سورة البقرة، فمن أراد الوقوف على ذلك تأمله هناك.
[(٦) - قوله تعالى:{أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم}]
ذهب بعضهم إلى أنه أمر عام بالسكنى لجميع المطلقات. وذهب