للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضهم إلى أنها في إسكان البوائن خاصة. ويأتي على مذهب من لا يرى للمبتوتة سكنى أنها في غير البوائن. والقول بأنها في البوائن خاصة أحسن لقوله تعالى بعد هذا: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} فلم يوجب لهن نفقة إلا مع الحمل، وهذا لا يتصور في غير البائن لأن الإجماع منعقد على أن لها النفقة كانت حاملًا أو غير حامل. فإن قيل: وكيف ذلك ولم يتقدم لهن في السورة ذكر وإنما تقدم ذكر اللواتي ل يبن بدليل قوله تعالى: {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا} ففي ذلك جوابان:

أحدهما: وإن لم يتقدم لهن في السورة ذكر فقد تقدم لهن في سورة البقرة وهو قوله عز وجل: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره} [البقرة: ٢٣٠] فيعاد قوله: {أسكنوهن} على تلك الحالة لأن القرآن كله كسورة واحدة في رد بعضه إلى بعض، وتفسير بعضه ببعض.

والثاني: أن تقول قد تقدم لهن في السورة ذكر لأن قوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} عام فيمن لم تتطلق وفيمن طلقت طلقتين وبقيت فيها طلقة لأنها بالطلقة الواحدة للسنة. فرجع قوله: {أسكنوهن} الآية إليها دون من سواها ممن عمه عموم اللفظ. وعلى القول بأن المأمور بإسكانهن البوائن يكون قوله: {وإن كن أولات حمل} في البوائن أيضًا فيكون قد أوجب لهن النفقة إذا كن حوامل. ويؤيد هذا حديث فاطمة بنت قيس، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس لك عليه نفقة)) وقد كان طلقها ثلاثًا. فيأتي على هذا أن البائنة لها السكنى ولا نفقة لها، وهو قول مالك رحمه الله تعالى وجميع أصحابه. وفي المسألة قولان سوى ذلك: أحدهما:

<<  <  ج: ص:  >  >>