المسجد الحرام. وقد قال بهذا الشافعي. وقال مكحول: وعلى من كان ذون المواقيت من كل جهة حاضري المسجد الحرام. [وقد قال بهذا أبو حنيفة. وقال الزهري: من كان على يوم أو يومين فهو حاضري المسجد الحرام]. والمشهور عن مالك أن حاضري المسجد الحرام هم أهل مكة وذي طوى، وشبههما والدليل على قول مالك وأصحابه أن قوله تعالى:{حاضري المسجد الحرام} يقتضي أنه من كان أهله مقيمًا بالمسجد الحرام أو موجودًا عنده، وهو الذي يفهم من قولهم فلان من حاضري موضع كذا، أو من حضرة موضع كذا، ولا يقال لمن كان دون ذي الحليفة أو بينه وبين مكة مسيرة عشرة أيام أنه من حاضري المسجد الحرام، أو أنه ممن يحضر المسجد الحرام.
(١٩٧) - قوله:{الحج أشهر معلومات}[البقرة: ١٩٧].
في الكلام حذف تقديره، أشهر الحج أشهر معلومات أو وقت الحج أشهر لأن الحج ليس بالأشهر، أو الحج حج أشهر معلومات. وقدر بعضهم الكلام الحج في أشهر، ثم حذف ((في)) ورفع الظرف على الاتساع كما تقول القتال يوم الجمعة بالرفع. يلزم مع سقوط ((في)) جواز نصب الأشهر ولم يقرأ بذلك أحد.
واختلف في أشهر الحج على ثلاثة أقوال، فروي عن مالك روايتان
إحداهما: أن أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحج كله، وهو قول ابن مسعود، وابن عمر، وعطاء، والربيع، والمجاهد، والزهري.