للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عباس: إن كنت تلتمس ضالتها ... الخ، قوله وقول عائشة: رخص الله تعالى لولي اليتيم أن يأكل بالمعروف ولأنه ناظر في مصلحة غيره أصله الإمام. وقد أجمعت الأمة أن الإمام لا يجب عليه غرم ما أكل منه بالمعروف؛ لأن الله تعالى فرض سهمه في مال الله تعالى.

[(٦) - وقوله تعالى: {فإذا دفعتم إليه أموالهم فاشهدوا عليهم}]

الأمر بالإشهاد أمر ندب عند أكثر العلماء، وبعضهم يراه أمر إيجاب.

والمعنى: إذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا على الدفع أي لا تدفعوه إلا بشهود، وعن عمر وغيره أن المعنى: فأشهدوا عليهم فيما استقرضتم منهم.

واختلف إذا بلغ اليتيم فطلب الوصي بماله:

ففي المذهب أنه إذا زعم الوصي أنه دفعه إليه لم يقبل منه إلا ببينة خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن القول قوله مع يمينه؛ لقوله تعالى: {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم}، فأمر الولي بالتوثق لنفسه والإشهاد عند تسليم الأمانة التي في يده إلى غير من ائتمنه عليها، فلولا أنه يضمن إذا جحد لم يكن لأمر بالتوثق فائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>