للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضعيف. أما حديث العباس رضي الله تعالى عنه، فلعل ذلك قبل وجوب الحد في الخمر أو فبل أن ينزل تحريم الخمر. وأما خلو الآية منه، فلا يدل على ذلك. وكم من نازلة وكل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحكم فيها، وقد كان الله تعالى قديرًا على أن ينزل فيها حكمًا. وسيأتي الكلام على اللبن إذا أسكر والسكران أيضًا في موضعه.

[(٩٣)، (٩٤) - قوله تعالى: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا} إلى قوله: {يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله}]

سببها أنه لما نزل تحريم الخمر، قال قوم من الصحابة: يا رسول الله! كيف بمن مات منا وهو يشربها ويأكل الميسر، ونحو هذا من القول، فنزلت الآية. وهذا نظير سؤالهم عمن مات على القبلة الأولى فنزلت: {وما كان الله ليضيع إيمانكم} [البقرة: ١٤٣]، فأعلم الله تعالى عباده في هذه الآية أن الذم والجناح إنما يلحق من جهة المعاصي، وأولئك الذين ماتوا قبل التحريم لم يعصوا بارتكاب محرم؛ لأن هذه الأشياء لم تكن حرمت قبل. والتكرار في قوله تعالى:

<<  <  ج: ص:  >  >>