للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{واتقوا} يقتضي في كل تكرارة زيادة على التي قبلها، وفي ذلك مبالغة في هذه الصفات. ثم اختلف المفسرون في تأويل التكرار، فقال قوم: الرتبة هي اتقاء الشرك والكبائر، والإيمان على كماله، وعمل الصالحات. الرتبة الثانية هي الثبوت والدوام على الحالة المذكورة. والرتبة الثالثة هي انتهاء التقوى بهم إلى امتثال ما ليس بفرض من النوافل في الصلاة والصدقة وغير ذلك، وهو الإحسان. وقال قوم: الرتبة الأولى لما في الزمان، والثانية للحال، والثالثة للاستقبال. وقال قوم: الاتقاء الأول هو في الشرك والتزام الشرع، والثاني في الكبائر، والثالث في الصغائر. وهذه الآية لكل مؤمن وإن كان عاصيًا أحيانًا إذا كان الغالب على أمره الإحسان، فليس على هذا الصنف جناح فيما طعم مما لم يحرم عليه، هذا هو التأويل الصحيح في هذه الآية الذي يذهب إليه أهل السنة. وقد تأول قدامة ابن مظعون الجمحي من الصحابة الآية على أنها عامة فيمن طعم من المؤمنين الخمر، وإن كان بعد تحريمها. ورأى أن الجناح مرفوع عنه، لوقوع ذلك منه حكاية طويلة تقتضيه، وذلك أنه كان ختن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حال أولاده، فولاه عمر على البحرين، فقدم الجارود على عمر بن الخطاب من البحرين وشهد

<<  <  ج: ص:  >  >>