للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التأويلات الضعيفة. والقول بوجوب العمل به وهو الذي عليه جماهير العلماء وأهل السنة، والحجة على إثباته من الكتاب والسنة والإجماع واضحة، وفي جلبها طول فلذلك نعرض عنها إذ قد بسط ذلك كله غيرنا. واستدل بعضهم بهذه الآية على اشتراط العدد في الراوي. فقال لا يقبل الحديث من أقل من ثلاثة لأن الطائفة أقلها ثلاثة، ومنهم من اشترط اثنين ومنهم من اشترط أربعة. وفي هذه الآية أيضًا دليل على أنه يجب على العام قبول الواحد من أهل العلم وتقليده. وانظر كم عدد الطائفة التي تنفر. وقد قال تعالى: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} [النور: ٢] واختلف في قدرها. وقال عليه الصلاة والسلام: ((لا تزال طائفة من أمتي على الحق ... )) وهل يراد بها عدد التواتر أم لا؟ وقد اختلف في ذلك.

وقوله تعالى: {ولينذروا قومهم} يفيد مكا بلغوا عن الرسول وما يفتون به من اجتهادهم خلافًا لمن لم ير للعام التقليد وألزمه النظر. وفي هذه الآية أيضًا دلالة على وجوب طلب العلم وأنه من فروض الكفاية في بعض وفرض عين في بعض.

[(١٢٣) - قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار}]

اختلف فيها، فقيل نزلت قبل الأمر بقتال الكفار كافة فهي من التدريج الذي كان في أول الإسلام. ويضعف هذا القول بأن الآية من آخر ما نزل. وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوز قومًا من الكفار غازيًا لقوم أبعد منهم، فأمر الله تعالى بغزو الأدنى فالأدنى إلى المدينة. وقيل الآية مبينة صور القتال كافة وهي مترتبة مع الأمر بقتال الكفار كافة. واختلف في الإشارة: بالذين يلونكم، إلى من هي؟ فقيل نزلت الآية مشيرة إلى قتال الروم بالشام

<<  <  ج: ص:  >  >>