للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانتا مكن جلد حمار ميت فمعناه أنه كان غير مدبوغ على القول بأن دباغ الأديم طهوره على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أن يقال كان مدبوغًا على القول بأن الدباغ لا يطهر أو على القول بأن ذلك كان في شريعة موسى عليه السلام على أنه لا يطهره الدباغ ونسخ في شريعتنا.

وفي اشتراط هذا القائل في جلد الحمار أنه من حمار ميت نظر لأن الحمار لا يجوز أكله في مشهور مذهب العلماء لما جاء من النهي عن ذلك. وإذا لم يجز أكلهفهل تعمل فيه الذكاة أم لا؟ فيه نظر. وقد اختلفوا في ذلك، وإذا لم تعمل فيه الذكاة فهو ميتة ذكي أو لم يذك. فلا معنى لذلك الشرط.

[(١٤) - قوله تعالى: {وأقم الصلاة لذكري}]

اختلف في اللام التي في: {لذكري} فقيل هي لام سبب، واللفظ على هذا يحتمل تأويلين: أحدهما: أن يريد لتذكرني فيها فيكون المصدر على هذا مضافًا إلى المفعول، ويحتمل أن يريد لأذكرك في عليين بها فيكون المصدر على هذا مضافًا إلى الفاعل. وقيل اللام بمنزلة عند.

كأنه قال أقم الصلاة عند تذكرها، ورجح هذا بعض المتأخرين ورأى احتجاج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوادي عاضدًا لذلك وهو قول ينبئ عن ظاهره اللفظ. وقرأ قوم للذكرى وقم لذكري وقوم للذكر. وقد اختلف

<<  <  ج: ص:  >  >>