للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى عن قوم منهم الأوزاعي: أنه يؤكل خرق أو لم يخرق، وكذلك لا يؤكل عند الجمهور صيد البندقية لما قدمناه من دليل الآية، خلافًا لابن أبي ليلى وابن المسيب وغيرهما ممن أجاز أكل ذلك. وكذلك لا يؤكل ما قتلته البكة والحبالة لما قدمناه خلافًا للحسن في قوله: يؤكل وهو قول شاذ.

(٩٥) - قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} الآية:

خاطب الله تعالى بها جميع المؤمنين، وهذا النهي من الابتلاء الذي أعلم الله تعالى به في قوله: {ليبلونكم الله}، والصيد مصدر صاد، ولكنه موقع على الصيد، وعلى ذلك جاء في هذه الآية.

- وقوله تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم}:

لفظ عام يقتضي أن لا يقتل شيء من جنس ما يصاد، وليس المراد هنا بالصيد ما قد صيد خاصة، بل المراد به جنس ما يصاد. والوحش يسمى صيدًا وإن لم يصد بعد، كما يقال: بئس الرمية الأرنب، ولم ترم بعد، ويقال الضحية. ولم يضح بها بعد، والذبح الكبش ولم يذبح بعد. فالمعنى لا تقتلوا الصيد صيد أو لم يصد. ولا يجوز غير هذا؛ لأنه إن جعل الصيد ما قد صيد كان في ذلك دليل على إباحة مثل ما لم يصد بعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>