للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله تعالى: {فلا يسرف في القتل} وقال الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك لا يقتل غير قاتله ولا يمثل به.

(٣٤) - قوله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} إلى قوله: {مسئولًا}:

قوله تعالى: {إلا بالتي هي أحسن} يريد بأن يأخذ الوصي منها شيئًا أو أخذ بالمعروف. وقال مجاهد التي هي أحسن التجارة. وخص اليتيم به لأنه إليه أحوج وقد مر الكلام على هذا المعنى في سورة النساء كاملًا.

وقوله: {حتى يبلغ أشده} هي غاية لإمساك مال اليتيم عنه. ومعنى الأشد: قوة العقل وكمال التجربة وحسن النظر، وذلك لا يكون إلا مع البلوغ. وذكر أبو الحسن عن الرازي أن إيناس الرشد عند البلوغ لأشد لا يعتبر، ولو اعتبر في ذلك في الآية كما قال تعالى: {حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا} [النساء: ٦] وأنكر أبو الحسن ذلك وزعم أنه لا بد من اعتبار الرشد مع الأشد، والأشد في الآية البلوغ وقد مضى الكلام على هذا أيضًا. واختلف في قوله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده} هل هو منسوخ أو محكم؟ فذهب قوم إلى أنه منسوخ. وروى عن قتادة أنه قال: كانوا من هذا على جهد حتى نزل: {وأن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح} [البقرة: ٢٢٠]، وهو صحيح. وذهب الأكثر إلى أنه محكم لا نسخ فيه لأن قوله تعالى: {إلا بالتي هي أحسن} يعطي المخالطة التي في الآية الأخرى. وهذا هو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>