المجاهدين حكم في ذلك ولا يحل للمجاهدين أن يقتلوا الكافر مع طلبه ذلك وأنها سنة قائمة إلى يوم القيامة، وهو قول الحسن ومجاهد. وقال قوم هو محكم ولكنها كانت في هذه الأربعة أشهر التي ضربت لهم أجلًا ولم يعد إلى غير ذلك الوقت. وإذا قلنا بالقول الأول فلا يحل أن يخلوا المجاهدين من عالم يقوم بالمناظرة وإقامة الأدلة لأنه لا يؤمن أن يكون في الكفار من يطلب ذلك، والأمر في هذه الآية على الوجوب بخلاف الإجارة بغير الغرض المذكور في الآية. وذهب جماعة إلى أن هذا منسوخ بقوله تعالى:{فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}[براءة: ٥] وإلى هذا ذهب الضحاك والسدي.
[(٦) - وقوله تعالى:{حتى يسمع كلام الله}]
يعني القرآن.
وقوله تعالى:{ذلك بأنهم قوم لا يعلمون} تنبيه بأنه إنما أمر بإجارتهم على الوجه المذكور لأنهم لا يدرون ما يدعوهم إليه المسلمون فينبغي أن يعلموا بذلك وحينئذ يقاتلون إن لم يقبلوا لأنه يعلم بذلك أنهم معاقدون، وفي هذه إشارة إلى الدعوة وقد مر الكلام عليها.
(٧) - وقوله تعالى:{كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله} الآية:
هو استفهام على وجه التعجب والاستبعاد أي كيف يكون عهد عند الله وعند رسول لقوم نقضوا العهد، لكن الذين لم ينقضوا فلهم عهدهم وهم الذين عوهدوا عند المسجد الحرام. واختلف في المعنى بهذا، فقيل قريش وقيل بنو خزيمة بن الديل وقيل قبائل بني بكر لما دخلوا وقت الحديبية في الهدنة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش فلم يكن