للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأبكار دون البالغة. ووجه تعلق هذين القولين ما جاء في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام: ((والبكر تستأذن في نفسها)) فتأوله كل فريق على رأيه. وروي عن الحسن أن الأب يزوج البكر والثيب بغير إذنهما وإن كرهتا. فهذه أربعة أقوال في ذات الأب أعدلها قول مالك رحمه الله تعالى. وظاهر الآية يقتضي أن ذلك نكاح للأولياء ولم يشترط الإذن، إلا أن الدليل القاطع دل على أن المالكات أمورهن من نساء ومن لا أب لها من غير المالكات أمورهن لا يزوجن إلا بإذنهن وبقي الغير تحت العموم حتى يخصص بدليل قاطع.

[(٣٢) - قوله تعالى: {والصالحين من عبادكم وإمائكم}]

يريد الذين يصلحون للنكاح منهم ذكورهم وإناثهم. والمخاطبون بإنكاحهن السادة، ولا خلاف في هذا. وقد اختلف هل للسيد أن يجبر عبده وإماءه على النكاح أم لا؟ ففي المذهب أن له أن يجبر إذا لم يرد ضررًا. وحكي عن أبي حنيفة مثله، وهو أحد قولي الشافعي. وفي أحد قولي الشافعي أنه لا يجبرهما، قاله أبو ثور واستحسنه المروزي، وقال أصحاب الرأي يكره أمته ولا يكره عبده، فهذه ثلاثة أقوال أصحها القول الأول دليله قوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم} ولم يشترط رضاهم. وقد تعترض هذه الحجة بأنه يلزم مثل ذلك في الأيامى الأحرار لأن الأمر في الآية ورد فيها ورودًا واحدًا. وقد قال النخعي كانوا يكرهون المملوكين على النكاح ويغلقون عليهم الأبواب واختلف هل يجبر السيد

<<  <  ج: ص:  >  >>