للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على إنكاح العبد إذا طلب منه ذلك أم لا؟ فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يجبر، وقال الشافعي يجبر ومن حجته قوله تعالى: {وأنكحوا} فأمر بإنكاحهم. والحجة للقول الأول مبسوطة في غير ما كتاب من كتب المذهب، والذي يقال في الآية إن الأمر فيها أمر عام فهو يختلف بظاهر الآية ومنهم ومن لا يلزم له ذلك بحسب ما تخصص به العموم في القياس أو الأثر.

وقوله تعالى: {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله}:

وعد تعالى بإغناء الفقراء المتزوجين طلب رضا الله تعالى. وقد قال ابن مسعود: التمسوا الغنى في النكاح. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: عجبي لمن لا يطلب الغنى بالنكاح، وذكر الآية. واحتج بعضهم بهذه الآية على أنه لا يفرق بين الزوجين إذا كان الزوج فقيرًا لا يقدر على النفقة لأن الله تعالى قال: {يغنهم الله من فضله} ولم يفرق بينهم، وهو قول بعض العلماء. وهذا الانتزاع ضعيف وليست الآية بحكم فيمن عجز عن النفقة وإنما هي وعد بالإغناء كما قد وعد به مع التفرق في قوله تعالى: {وإن يتفرقا يغن الله كلًا من سعته} [النساء: ١٣٠] ثم قال تعالى: {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا حتى يعنيهم الله من فضله} فأمر كل من يتعذر عليه النكاح بأي وجه كان أن يستعفف عما حرمه الله تعالى. ثم لما كان أغلب الموانع من النكاح عدم المال وعده الإغناء من فضله. وقال قوم من المفسرين أن المراد بالنكاح هنا ما ينكح به من المهر والنفقة وحملهم على ذلك قوله تعالى: {حتى يغنيهم الله من فضله} والقول الأول أظهر لعموم ما قالوه وغيره. وقد استدل بعضهم بهذه الآية على بطلان نكاح المتعة، قال: ولا يفهم منه التحريم بملك اليمين لأن من لا يقدر على

<<  <  ج: ص:  >  >>