للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، قالوا: والخرق والصوف ليس من ذلك. وأجاز بعضهم أن يوضع الشعر على الرأس وضعًا دون وصل ولم يجز الوصل. وأما التفليج المنهي عنه في الحديث فلم أر خلافًا أنه لا يجوز للمرأة أن تفعله وأنه من تغيير خلق الله فهو داخل تحت الآية وسواء كانت الأسنان مستوية أو مختلفة في الطول فعلمت ذلك لزوج أو غيره، قاله الطبري. وملاك تفسير هذه الآية أن كل تغيير يؤدي إلى ضرر، فهو داخل تحت الآية وما لم يكن كذلك فهو مباح ويدخل تحت مسائل جمة ويطول بذكرها الكتاب، فأعرضت عنها لذلك.

(١٢٥) - قوله تعالى: {واتبع ملة إبراهيم حنيفًا}:

يحتج به من يرى شرع إبراهيم عليه السلام لازمًا لنا اتباعه إذا لم يظهر له ناسخ في شرعنا.

(١٢٨) - وقوله تعالى: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا فلا جناح عليهما} الآية:

اختلف في سبب الآية، فقيل: نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وسودة بنت زمعة، وذلك إذا أسنت سودة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها، فقالت: لا تطلقني واحبسني مع نسائك ولا تقسم لي، ففعل، فنزلت الآية، وفي المصنفات أنها وهبت نوبتها لعائشة. وقيل: إن التي فعل هذا ابتغاء رضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية. وقيل: بل سبب الآية أن رافع بن خديج لما أنت عنده خولة بنت محمد بن مسلمة تزوج عليها شابة فآثر الشابة فلم تصبر

<<  <  ج: ص:  >  >>