الحديث المروي: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات المغيرات خلق الله. وقوله علي الصلاة والسلام:((لعن الله الواصلة والمستوصلة))، وقد اختلف في الوشم والتنمص، فلم يجزه الأكثر للحديث المتقدم. والطبري من جملة من ذهب إلى هذا، وقال: إن المرأة إن خلقت لها لحية او شارب أو عنفقة فلا يجوز لها أن تحلق ذلك أو بعضه طلبًا للتجمل؛ لأن ذلك تغيير لخلق الله ولكن تفعل ما يجوز أن يفعله في لحيته. وفي المذهب أن الوشم جائز في اليد دون الوجه، وأجازه قوم، واحتجوا بقول عائشة حين سئلت عن المرأة تحفي جبينها لزوجها، فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت، وبأن يد أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما كانت موشومة، فعلى هذا القول لا يدخلان تحت الآية. واختلف أيضًا في الوصل فأجازه قوم جملة من غير تفصيل، ورووا عن عائشة في ذلك حديثًا وهو أن ابن أشرع سألها، فقال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة، فقالت: أيا سبحان اللع وما بأس بالمرأة الزعراء أن تأخذ شيئًا من صوف فتصل به شعرها وتتزين به عند زوجها، وإنما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة الشابة تبغي في شيبتها حتى إذا أسنت وصلتها بالقيادة. ولم يجزه آخرون أيضًا جملة من غير تفصيل، منهم مالك؛ لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم رأوا ذلك تغييرًا فتأولوا الآية عليه. وأجاز بعضهم وصل الشعر بالصوف والخرق، ولم يجز وصل الشعر بالشعر. وحجتهم حديث معاوية إذا تناول قصة من شعر وقال: إنما هلك