متصل اليسر ضمن قيمة السرقة، وإن كان عديمًا أم أعدم في بعض المرة لم يلزمه غرمها. وقيل: أيضًا لا يتبع بها في اليسر ولا في العدم، وهو قول أبي حنيفة، وقد ذكرها عن مالك نحوه. وقيل: إن المسروق منه مخير بين أن يقطع ولا يتبع بشيء وبين أن يتبع ولا يقطع. وقد نسب هذا القول لأبي حنيفة. وقيل: يتبع به اليسر والعسر، وهو قول الشافعي، ويرد هذا القول قوله تعالى:{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}، ولم يوجب سوى ذلك. ويرد القول بالتخيير أيضًا قوله تعالى:{فاقطعوا أيديهما}، ولم يجعل في ذلك خيارًا لأحد، وإنما هو حد من حدود الله تعالى.
فالمسائل المتعلقة بهذه الآية لا تنحصر، وإنما ذكرت منها ما ذكرت تعريفًا بمأخذ الأحكام من الألفاظ، وليستدل بها على غيرها.
[(٣٨) - وقوله تعالى:{فاقطعوا أيديهما}]
اليد عند العرب من الأصابع إلى المنكب، وبحسب ذلك اختلف في القطع م نأن يكون؟ فالجمهور على أنه من الكوع، خلافًا لمن قال من الأصابع أو من المرافق أو الإبط؛ لأن اليد وإن كان يقع على ذلك كله، فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أزال ذلك الاحتمال وبين أن القطع من الكوع. وذكر بعضهم: أن إطلاق اسم اليد إنما يتعارض مع الكوع، قال: وقوله تعالى: