للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأحلاف، إلا أن النصيب هنا المؤازرة في الحق والنصر والوفاء بالحلف لا الميراث، ثم ذكر عنه أنه قال: كان المهاجري يرث الأنصاري دو ذوي الرحم، بالأخوة التي جعلها الله بينهم في الإسلام، فلما نزلت: {ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون}، نسخت ذلك. ثم قرأ: {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} من النصرة والرفادة والوصلة، وقد ذهب الميراث، وهو قول حسن ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا حلف في الإسلام، وكل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة)). وقوله: ((ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به ولا حلف في الإسلام))، وقد حكي عن ابن عباس أن الآية كانت عامة في الميراث والنصر والمعونة، فنسخ منها الميراث وبقي النصر والمعونة.

(٣٤) - قوله تعالى: {الرجال قوامون على النساء} الآية:

اختلف في سببها، فقيل: سببها قول أم سلمة المتقدم، أي لما تمنى النساء درجة الرجال عرفن بوجه الفضيلة. وقيل: سببها أن سعد بن الربيع لطم زوجه حبيبة بنت زيد بن أبي زهير، فجاءت مع أبيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر أن تلطمه كما لطمها، فنولت هذه الآية مبيحة للرجال تأديب نسائهم، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقض الحكم الأول، وقال: ((أردت شيئًا وما أراد الله خير)). وفي حديث آخر: ((أردت شيئًا وأراد الله غيره)

<<  <  ج: ص:  >  >>