للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قيل: إن في هذا الحكم المردود نزلت: {ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علمًا} [طه: ١١٤]. و ((قوام)): فعال بالمبالغة، وهو من القيام على الشيء ومعناه الاستبداد بالنظر فيه وحفظه بالاجتهاد، فقيام الرجال على النساء هو على هذا الحد. وتعليله تعالى ذلك بالفضيلة والنفقة ويقتضي أن للرجال عليهن استيلاء وملكًا ما. قال ابن عباس: ((الرجال أمراء على النساء)). والفضيلة التي جعل الله هنا للزوج هي الغزو وكمال الدين والعقل وما أشبهه.

والإنفاق: هو المهر والنفقة المستمرة على الزوجات، ومقتضى هذه الآية أن الزوج يقوم بتدبير زوجته وتأديبها ومنعها من الخروج، وأن عليها طاعته ما لم يأمر بمعصية، وجعل تعالى ذلك للزوج لأجل ما يجب عليه من النفقة لها، ففهم العلماء من هذا أنه متى عجز عن نفقتها لم يكن قوامًا عليها وسقط عليها ما له من منعها من الخروج على الوجوه كلها. واختلف: هل لها فسخ النكاح؟ فذهب الشافعي ومالك إلى أن لها ذلك؛ لأنه إذا خرج عن كونه قوامًا عليها وحابسًا لها فقد خرج عن الغرض المقصود بالنكاح، فكان لها الفسخ عند الإعسار بالنفقة والكسوة. وفي هذه الآية دليل على أن للرجل الحجر على زوجته في نفسها ومالها؛ لأن الله تعالى قد جعله ((قوامًا)) عليها، ولم يقل قائمًا بل قوامًا مبالغة في ذلك، وهو الناظر في الشيء الحافظ له وإذا كان هو الناظر لها الحافظ عليها لم يجز لها هي قضاء في ذي بال من مالها إلا عن رأيه. وهذه المسألة اختلف

<<  <  ج: ص:  >  >>