للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرس السائس، وباب الدار ونحو ذلك. وضعف أهل القول الثاني الاستدلال بالآية على أن العبد لا يملك، وقالوا إنما ضرب الله تعالى بذلك مثلًا فلا يلزم أن يكون كل العبيد كذلك وإنما فرض عبدًا تكون حاله تلك وضرب به المثل. وأيضًا فلو كان كذلك للزم أن يكون البكم لا يملكون شيئًا لأن المعنى في المسألتين واحد. وقالوا إن ظاهر الحديث أن العبد يملك وما ذكرتموه من الاحتمال فيها غير منكر إلا أنه غير ظاهر. فيحمل على الظاهر حتى يقوم دليل على غيره. وعلى هذا يترتب الخلاف في طلاق العبد هل هو بيده أو بيد سيده؟ وعلى بيع الأمة هل هو طلاق لها أم لا؟ قد استدل بعضهم بالآية على أن الطلاق بيد السيد وأن البيع طلاق، وأنكر آخرون ذلك وضعفوا الاستدلال.

(٧٨) - قوله تعالى: {والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًا}:

استدل بعضهم بهذه الآية على أن الإنسان محمول على الجهل فيما يدعي الجهل فيه من الأمور، خلافًا لمن قال هو محمول على العلم. من ذلك مسألة الصبي الصغير يزوجه أبوه ويشترط عليه شروط الزوجة. فبلغ الصبي قبل أن يدخل ثم دخل فلما طلبته الزوجة بالشروط ادعى أنه لم يعلم بالشروط. فقال بعضهم لا ينفعه ذلك ولا يصدق في أنه لم يعلم.

وروى أبو زيد عن ابن القاسم أنه يصدق أنه لم يعلم، واستدل بالآية.

قال قد سبق جهل الإنسان علمه، وعلمه محدث بعد جهله فهو محمول على الجهل حتى يثبت عليه العلم.

(٨٠) - قوله تعالى: {وجعل لكم من جلود الأنعام} إلى قوله: {ومتاعًا إلى حين}:

استدل بعضهم بهذه الآية على جواز الانتفاع بجلود الأنعام مذكاة

<<  <  ج: ص:  >  >>