قيل: أراد ما تلى في قوله بعد هذا: {حرمت عليكم الميتة}[المائدة: ٣] الآية، وقيل: أراد الدم المسفوح من المذكاة.
[(١) - قوله تعالى:{غير محلي الصيد وأنتم حرم}]
استثناء بعد استثناء، فاستثنى تعالى أولًا نوعًا من المأكول فلم يجزه، ثم استثنى نوعًا من المخاطبين فلم يجز لهم الصيد، وكأنه تعالى يقول إذ أحللنا لكم بهيمة الأنعام فلا تستحلوا أنتم الصيد وأنتم حرم، أي محرمون بحج أو عمرة كذا قال بعضهم، وعندي أن معناه: محرمون بحج أو عمرة أو داخلون في الحرم. ثم قال تعالى:{إن الله يحكم ما يريد}، أي يحلل ما شاء ويحرم ما شاء.
وهذه الآية قد تضمنت خمسة أحكام: الأول: الوفاء بالعقود، والثاني:{أحلت لكم بهيمة الأنعام}، والثالث:{إلا ما يتلى عليكم}، والرابع:{غير محلي الصيد وأنتم حرم}، والخامس: ما دلت عليه الآية من إباحة الصيد للحلال، وهذا من أعظم الفصاحة. وحكي أن أصحاب الكندي قالوا