يتبين المراد بذلك. ومنهم من يقول: هو على العموم في جميع الأشياء إلا أن يخصص منها شيء. والحذاق منهم يزعمون أن هذا نص على أنه إنما أراد الأكل من جميع تلك الأشياء، قالوا: إلا أن هذه لا يقتضيه وضع اللفظ، وإنما يقتضيه عرف الاستعمال. واختلف في أكل الجلالة فعندنا فيه الكراهية، وحرمه ابن حنبل.
واختلف أيضًا في ألبانها وأبوالها وأعراقها على ثلاثة أقوال في المذهب: الطهارة والنجاسة والفرق بين الأبوال وبين غيرها. والحجة لمن يحرم أكل الجلالة ولا شرب ألبانها قوله تعالى:{أحلت لكم بهيمو الأنعام}، يريد أكلها فعم ولم يخصص جلالة من غيرها. وقوله تعالى:{أحلت لكم بهيمة الأنعام} دليل خطابه أن ما ليس من بهيمة الأنعام فلم يحل إلا دليل الخطاب في القول به اختلاف. ومن يقول به تركه في بعض الأحوال لما يقتضي ذلك عنده، وسيأتي الكلام إن شاء الله على ما يتعلق بما أشرنا إليه. وذد اختلف في لحم القرد، فكرهته طائفة. وقالت طائفة: أكله جائز، واحتجوا بقوله تعالى:{أحلت لكم بهيمة الأنعام}.