للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكافر يفعل في حال كفره شيئًا من أفعال البر كصلة الرحم ونحو ذلك هل يثاب عليه في الآخرة أم لا؟ على قولين. واحتج من لم ير له ثوابًا بهذه الآية. ومن حجة من يرى له ثوابًا أن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله أرأيت أمورًا كنت تحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة هل لي فيها أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ((أسلمت على ما سلف لك من خير)) ومن حجتهم أيضًا حديث أبي طالب أنه في ضحضاح من نار. والكلام في هذا طويل وفيما ذكرناه غنية.

[(٦٠) - قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء ... } إلى قوله تعالى: {فريضة من الله}]

هذه الآية نزلت في تعيين من يجوز له أخذ الزكاة، فالصدقات في الآية هي الزكاة المفروضة. والذين سمى الله فيها هم الذين توضع فيهم الزكاة وعددهم في ظاهر الآية ثمانية. ونحن نتكلم على ما يخص كل واحد منهم ثم نتكلم على ما يعم الجميع. فأما الفقير والمسكين فقد اختلف فيهما اختلافًا كثيرًا. فقيل هما اسمان لشيء واحد والذي يملك شيئًا يسيرًا لا يكفيه إلا أن وصف بصفتين لتأكيد أمره فعلى هذا القول عدد من تقسم عليهم الزكاة في الآية سبعة، وإلى هذا القول مال ابن الجلاب. وقيل بل

<<  <  ج: ص:  >  >>