يحتمل أن يراد به الصغائر المغفورة عند اجتناب الكبائر، وعلى هذا يأتي ما روي عن أبي هريرة أنه قال: هو النظرة والغمزة والقبلة والمباشرة. وقيل: هو أن يصيب الذنب ثم يتوب منه، وعلى هذا يأتي قول عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ما دون
الشرك. وروي عن أبي هريرة أنه قال: اللمم: الجماع والشرب والسرقة ثم يتوب فاعل ذلك فلا يعود. ورجح هذا القول إسماعيل القاضي. وقيل: اللمم: مقاربة الشيء من غير دخول فيه. وقيل: اللمم ما كان يفعل في الجاهلية مثل قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}[النساء: ٢٣] وقال بعضهم: المعنى يجتنبون كبائر الإثم والفواحش واللمم. قال إسماعيل: وهو قول فاسد لقوله تعالى: {إن ربك واسع المغفرة}[النجم: ٣٢]، وإذا اجتنبوا اللمم فأي شيء يغفر. وهذا القول أيضًا يضعف من غير الوجه المذكور وهو أن معنى الاستغناء يبطل به.
[(٢٩) - قوله تعالى:{فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ... }]
في هذه الآية موادعة وهي منسوخة بآية السيف.
[(٣٩) - قوله تعالى:{وأن ليس للإنسان إلا ما سعى}]
اختلف في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة؟ فذهب ابن عباس إلى أنها موجبة أن لا ينتفع الإنسان إلا بعمله خاصة، وأنها منسوخة بقوله تعالى:{والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم}[الطور: ٢١] فأخبر أنه أدخل الأبناء الجنة بصلاح الآباء. وهذا قول ضعيف لأن الآية خبر، وأيضًا بأنها من شريعة غيرنا. وقيل هي محكمة. واختلف الذاهبون