واختلف في الخلع بالغرر فأجازه ابن القاسم بالعبد الآبق والبعير الشاردة. وما أشبه ذلك ومنع منه بالتزام نفقة الولد أكثر من حولي الرضاع وما أشبهه، فقيل: إنه بين المسألتين وقيل: إنه اختلاف في قوله.
وذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز الخلع بالغرر كله. وقال أبو حنيفة: يجوز بالغرر ولا يجوز بالمعدوم في الحال. والحجة لمالك عموم قوله تعالى:{فلا جناح عليهما فيما افتدت به} وللزوج أن ينكح المختلعة في عدتها برضاها. ومنع من جواز النكاح أحمحد والمزني. وروي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- ودليلنا قوله تعالى:{وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحًا} فلم يخص.
وقوله تعالى:{فإن خفتم} الآية [البقرة: ٢٢٩] الخطاب تموجه للحكام والمتوسطين لهذا الأمر، وإن لم يكونوا حكامًا، وترك إقامة حدود الله هو استخفاف المرأة بزوجها وسوء طاعتها إياه قاله ابن عباس ومالك بن أنس وجمهور الفقهاء. وقال الحسن بن أبي الحسن وقوم معه إذا قالت: لا أطيع لك أمرًا ولا أغتسل لك من جنابة ولا أبر لك قسمًا حل الخلع. وقال الشعبي:{ألا يقيما حدود الله} معناه ألا يطيعا الله. وذلك أن المغاضبة تدعو إلى ترك طاعة الله. وقال عطاء: يحل الخلع والأخذ بأن تقول المرأة لزوجها إني لا أكرهك ولا أحبك ونحو هذا.
(٢٣٠) - (٢٣١) قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد} إلى قوله: {والوالدات}[البقرة: ٢٣٠، ٢٣١].
قال ابن عباس وغيره هذا ابتداء الطلقة الثالثة. فالتسريح التقدم هو ترك المراة حتى تتم عدتها من الثانية. وقوله: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد