للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر أبو الطيب الطبري أنه يقال: صمت رمضان لأن المعنى معروف فإذا وصف بالمجيء، لم يقل جاء رمضان حتى يقال جاء شهر رمضان للإشكال الذي فيه، والصواب أن ذلك كله جائز، وقد روي من غير ما طريق صحيح، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطين)) وليس في قوله: ((شَهْرُ رَمَضَانَ)) تحريج في أن يقال رمضان، وقد قرئ ((شهرَ رمضانَ)) بالنصب على الإغراء أو على الصرف أو على البدل من قوله: {أيامًا معدودات} ورفعه إما على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي ذلكم الصيام شهر رمضان أو بدل من الصيام، أو مبتدأ إنما هـ على قول من جعل الصيام ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء، ومن قال غير ذلك مما قدمته جعل الصيام هنالك رمضان.

(١٨٥) - قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: ١٨٥].

اختلف في تأويله فذهب بعضهم إلى أن الشهر منصوب على الظرف وأن المفعول محذوف والتقدير، فمن شهد منكم المصر في الشهر فليصم. وذهب بعضهم إلى أن المعنى من حضر دخول الشهر، وكان مقيمًا في أوله فليكمل صيامه سافر بعد ذلك أو لا، وإنما يفطر في السفر من دخل عليه رمضان وهو في سفره، وإلى هذا القول ذهب علي وابن عباس،

<<  <  ج: ص:  >  >>