للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زوجته، والمرأة تحدث زوجها والرجل يتقول في الحرب)) واختلف الناس في هذا فأجازت طائفة منهم الكذب وحجتم في هذا القول الحديث ويتأول الآية في الموضع الذي يجب فيه الصدق. ولم تجز طائفة الكذب تصريحًا ولا تعريضًا في جد ولا لعب وهو قول إبراهيم النخعي وابن مسعود. واحتج ابن مسعود لذلك بهذه الآية: {وكونوا مع الصادقين} وأجازته طائفة تعريضًا ولم تجزه تصريحًا وهو قول الجمهور وحجة الطبري. فأما ما وفى به الرجل دمه من الكذب فلا خلاف في جوازه، قال أبو الحسن: وفي هذه الآية دلالة على التأمل في الأول وان لا يتبع منها إلا ما دلت الدلالة عليه وبان صدقه. فأما أن يأخذ تقليدًا دون أن يعلم صدقه فلا. وليس فيه دلالة على رد أخبار الآحاد والظنون لأنها لا تقبل عندنا إلا إذا دل الدليل القاطع على وجوب اتباعها والعمل بها، والدليل الذي يوجب العمل بها معلوم صدقه حقيقة، فيكون الاتباع للصادق تحقيقًا.

[(١٢٠) - قوله تعالى: {ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه}]

اختلف فيما تقتضيه هذه الآية من عموم النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو محكم أو منسوخ؟ فذهب جماعة إلى أنه كان ذلك خاصًا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأما اليوم فلا يلزم ذلك، وهو قول قتادة. وقيل بل كان النفير واجبًا على الأمة كلهم لضعف الإسلام ثم نسخ ذلك لقوة الإسلام بقوله تعالى: {وما كان المؤمنون لينفروا كافة} [براءة: ١٢٢] قوله

<<  <  ج: ص:  >  >>