للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاءت العبارة بقوله: {إذا قمتم}. واختلف في التسمية على الطهارة، فقيل: هي غير واجبة، وهو قول مالك ومن تابعه. وقيل: هي واجبة لا يجزئ الوضوء إلا بها سواء نسي تركهما أو تعمده، وهو قول داود وأحمد. وقيل: هي واجبة ولكن إن نسيها أجزأ عنها الوضوء، وإن تعمد لم يجزه. ودليل القول الأول قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة} ولم يذكر التسمية.

[(٦) - قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم}]

الغسل عند أهل اللغة أن يمر الإنسان الماء على الشيء المغسول مع إمرار شيء منه معه كاليد ونحوها، وبهذا قال مالك وأصحابه في الوضوء والغسل. وقال الشافعي: عليه إجراء الماء على أعضاء الوضوء، وليس عليه دلكهما بيده. قال: وإذا انغمس الرجل في الماء أو غمس وجهه أو يده ولم يدلك، قيل: قد غسل يده، وغسل وجهه. وقول مالك وأصحابه أظهر لما قدمناه من معنى الغسل في اللغة. وإن كان بعضهم حكى: غسلتنا السماء. والوجه مأخوذ من المواجهة،

<<  <  ج: ص:  >  >>