للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{آنستم} عرفتم، فوكل الإيناس إلى الأولياء، ولولا أنه لا يخرج من الحجر إلا بإطلاقهم لم يكن لجعله الإيناس فائدة. وقيل: إن حال الصبي مع الوصي كحاله مع الأب، فإن علم رشده بعد البلوغ فأفعاله جائزة، وليس للوصي أن يرد شيئًا منها، وإن لم يشهد على إطلاقه من الولاية، وإن علم سفهه فلا يخرج من الولاية، وإن جهل حاله فيختلف فيه كما يختلف في ذي الأب.

[(٦) - وقوله تعالى: {حتى إذا بلغوا النكاح}]

وهو الحلم في الرجال بلا خلاف في ذلك، واختلف قول مالك في الإناث ما بلوغ النكاح فيهن؟ فمن أشهر أقواله أنه أن يدخل بهن أزواجهن، وله في بعض كتبه أنه الحيض، قال فيه في قوله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}، قال: بلوغ النكاح الاحتلام والحيض، فساوى بين الذكور والإناث بأن يدفع إليها مالها إذا حاضت وأونس منها الرشد وإن لم تتزوج. وإذا عدم البلوغ فهل يعتبر الإنبات في الدلالة على البلوغ أم لا؟ فيه قولان في المذهب، ويحتمل أن تتأول الآية على ذلك، لأنه إذا صحت دلالته على بلوغ النكاح فقد بلغ النكاح، ولا خلاف أن السن دليل على بلوغ النكاح، إلا أنه اختلف في حده، فقيل: خمس عشرة سنة، وهو قول ابن وهب. وقيل: سبع عشرة سنة، وقيل: ثماني عشرة سنة، والقولان أيضًا في المذهب. قال عبد الوهاب: والصحيح أنه لا حد في ذلك، واستدل بقوله تعالى: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم} [النور: ٥٩]، وقد استدل بعضهم بهذه الآية على أن الوصي على المحجورة إنما له النظر

<<  <  ج: ص:  >  >>