احتج بهذه الآية من أهل السنة من قال إن العلم والنظر قبل القول، والإقرار في مسألة أول الواجبات. وقد بوب عليه البخاري العلم قبل القول والعمل لقوله عز وجل:{فاعلم أنه لا إله إلا الله}. قال النقاش: وفي الآية رد على من زعم أن الأنبياء لا ذنوب لهم وعلى من زعم أن كل معصية كبيرة وعلى كل من زعم أن كل معصية كفر.
[(٣٠) - قوله تعالى:{ولتعرفنهم في لحن القول}]
احتج بهذه الآية من جعل الحد في التعريض بالقذف.
[(٣٣) - قوله تعالى:{ولا تبطلوا أعمالكم}]
احتج به قوم في أن التحلل عن التطوع صلاة كان أو صيامًا بعد التلبس به لا يجوز لأن فيه إبطال العمل. وقال غيرهم المراد بالأمر إبطال ثواب العمل المفروض. قال فإن قيل اللفظ عام للفرض والنفل، وقلنا العام مجبور تخصيصه ووجه تخصيصه أن النفل تطوع والتطوع يقتضي تخييرًا.
[(٣٥) - قوله تعالى:{فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم}]
وقرأ بعضهم {إلى السلم} والمعنى واحد على المشهور من القول. وقال بعض من كسر السين إنه بمعنى الإسلام أي لا تهنوا وتكونوا داعين إلى الإسلام فقط غير مقاتلين بسببه. والقول المشهور في كسر السين وفتحها أنه بمعنى الصلح. واختلف في الآية على هذا هل هي ناسخة لقوله عز وجل:{وإن جنحوا للسلم فاجنح لها}[الأنفال: ٦١] أم لا؟ فذهب قوم إلى أنها ناسخة لها، وذهب آخرون إلى أنها ليست بناسخة لها وأنهما محكمتان ثم اختلفوا في الجمع بينهما. فمن الناس من قال قوله تعالى: {وإن جنحوا