للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف في داخل العينين هل يلزم غسله أم لا؟ فالجمهور على أن ذلك لا يلزم. وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان ينضح الماء في عينيه، والحجة للقول الأول قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم}، وداخل العينين ليس من الوجه.

[(٦) - وقوله تعالى: {وأيديكم إلى المرافق}]

اليد عند العرب تقع على العضو ما بين المنكبين إلى آخر الأصابع، ولا خلاف أنه لا يجب غسل اليدين إلى المنكبين، فأما ما يروى في ذلك عن أبي هريرة فإنما هو استحسان منه؛ لأن ذلك من عمل الوضوء، لأن الآية ترده. وإنما اختلف هل يدخل المرفقان في الغسل أم لا؟ فعن مالك في ذلك روايتان، فوجه نفي دخولهما قوله تعالى: {المرافق} و {إلى} تعطي الغاية، فوجب أن يوقف عندها. ومن قال بإيجاب غسلهما، قال: {إلى} بمعنى ((مع) ومثله قوله تعالى: {من أنصاري إلى الله} [آل عمران: ٥٢]، أي مع الله، و {لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} [النساء: ٢]، أي مع أموالكم. وقال بعضهم: إن ((إلى)) على بابها، وتعطي الحد، ولكنه إذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيه وهو قول المبرد. والمرافق من جنس الذراعين، فوجب أن تدخل في الغسل مع الذراعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>