لجوره. وذهب طائفة أخرى إلى المنع من ذلك لما فيها من إعانة الظالمين وتزكيتهم بالتقليد لأوامرهم وأجابوا على ولاية يوسف برأيين:
أحدهما: أن فرعون يوسف كان صالحًا وإنما الطاغي فرعون موسى.
والثاني: أنه نظر له في أملاكه دون أعماله. وروي عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال: مصر خزانة الأرض، واحتج بهذه الآية.
[(٧٢) - قوله تعالى:{ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم}]
في هذه الآية -على ما ذهب إليه جماعة من العلماء- جعل وكفالة. والآية تدل على جوازهما. فأما الجعل فقد اختلف في جوازه. وهو أن يجعل الرجل للرجل جعلًا على عمل يعمله له إن أكمل العمل. فأجازه مالك وأصحابه ولم يجزه أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه والأصل في جوازه قوله تعالى:{ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} وهذا جعل محض وإذا قلنا بجوازه فهل ذلك فيما للجاعل فيه منفعة خاصة أو فيما كان له فيه منفعة أو لم يكن فيه؟ قولان في المذهب. والأصل في اشتراط المنفعة الآية لأنها إنما جاءت فيما كان فيه منفعة