الصلاة خلفه. وقال بعضهم: لا يصح أنه كان في حضر في تلك الصلاة، يعني إذا صلى بكل طائفة ركعتين؛ لأن جابرًا رواه وذكر أنهم كانوا بذات الرقاع، وقد كانت صلاة الخوف نزلت، واختلف في المأمور بأخذ الأسلحة من قوله تعالى:{وليأخذوا أسلحتهم}، فقيل: الطائفة المواجهة للعدو، لأن المصلية لا تحارب. وقيل: بل الطائفة المصلية والأمر لهم على هذا القول بأخذ الأسلحة يدل على أنهم إن قوتلوا وهم كذلك جاز أن يقاتلوا من قاتلهم إذا لم يمكنهم غير ذلك؛ وإلا فأي معنى لأخذ الأسلحة إذا لم يدفعوا بها من قاتلهم، خلافًا لمن يرى أنهم قاتلوا في الصلاة قتالًا كثيرًا بطلت صلاتهم. وقال بعضهم: يجوز أن يكون الأمر للجميع؛ لأنه أهيب للعدو.
وقوله تعالى:{ولا جناح عليكم} الآية: سبب نزولها أن عبد الرحمن بن عوف كان مريضًا، وقيل: جريحًا، فوضع سلاحه، فعنفه بعض الناس؛ إذ سبق الأمر من الله عز وجل إليهم بأخذ السلاح، فنزلت. ورخص في وضعها لمن كان به أذى من مطر أو لمن به مرض. ويقاس على هاتين الحالتين كل عذر مانع في ذلك الوقت، خذ من هذه الآية أن من صار في طين وضاق عله الوقت فيجوز له أن يصلي بالإيماء كما يجوز له في حالة المرض إذا لم يمكنه السجود؛ لأن الله تعالى سوى بين المرض والطين.
(١٠٣) - وقوله تعالى:{فإذا قضيتم الصلاة} الآية:
اختلف في الذكر المأمور به في هذه الآية فذهب الجمهور إلى أنه ذكر مأمور به في إثر صلاة الخوف على حد ما أمروا عند قضاء المناسك بذكر الله تعالى، وذهبوا إلى أن {قضيتم} بمعنى فعلتم. وذهب آخرون إلى معنى قوله:{فإذا قضيتم الصلاة} إذا تلبستم بالصلاة فلتكونوا على هذه الهيئات المذكورات بعد، من قيام أو قعود، أو على جنب بحسب