الطائفتين في غير صلاة مواجهين للعدو والثانية في الصلاة. وقوله تعالى:{ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا} يدل على أن الأولى قد صلت تمام صلاتها.
وقوله تعالى:{فليصلوا معك} يقتضي بقية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اقتضى ذلك وجب إن سلم؛ لأن آخر صلاته السلام. ومن حجة مالك في اختباره لحديث القاسم بن محمد القياس على سائر الصلوات أن المأموم لا يقضي ما فاته إلا بعد سلام الإمام، وأن الإمام لا ينتظره حتى يقضي، وهي سنة مجمع عليها، وكل قول ذكرناه سوى هذين القولين فقائله يدعي أن الآية على مذهبه ويتأولها حتى يصرفها إليه. وأكثر الأحاديث على أن صلاة الخوف إنما نزلت في غزوة ذات الرقاع وهي غزوة محارب خصفة، وفي بعض الروايات أنها نزلت في ناحية عسفان وضجنان، والعدو خيل قريش عليها خالد بن الوليد. ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف إلا مرتين بذي الرقاع من أرض بني سليم، ومرة بعسفان والمشركون بضجنان، بينهم وبين القبلة. وذكر ابن عباس صلى صلاة الخوف في حضر، ولم يكن خوف في حضر إلا يوم الخندق، ولم تكن نزلت صلاة الخوف بعد. وذكر بعهضم اعتذارًا عن الحديث الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بكل طائفة ركعتين؛ إنه صلى الله عليه وسلم كان في حضر ببطن النخل، على باب المدينة، ولم يكن مسافرًا وإنما خوف، فخرج محترسًا، ولم ينقل عنه أنه عليه الصلاة والسلام سلم من ركعتين بهم. قال ابن القصار: وكذلك نقول إذا كان الخوف في حضر أن يصلي بكل طائفتين ركعتين، ولو ثبت أنه كان في سفر وصلى بكل طائفة ركعتين لكان هذا خاصًا بالنبي صلى الله عليه وسلم للفضيلة في