للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي صلى الله عليه وسلم ما يشهد لهذا التأويل قال: ((من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)).

واختلفوا فيمن أبيح له التعجيل، فذهب بعض العلماء إنما أبيح لمن بعد قطره، لا للمكي والقريب، إلا أن يكون له عذر. وذهب بعضهم إلى أن الناس كلهم مباح له ذلك. وقد جاء عن مالك في أهل مكة الروايتان، والأول هو الأشهر من قول مالك. والثاني قول عطاء وغيره. وروي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه يباح النفر الأول لجميع الناس إلا آل خزيمة. قال ابن حنبل، وإسحاق: لأنهم آل حرم، وحجة من رأى ذلك لجميع الناس قوله تعالى: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} الآية. فعم ولم يخص مكيًا من غيره. وأكثر أهل المذهب كما قلنا أنه يسقط رمي الجمرة الثالثة عمن تعجل. وقال ابن أبي زمنين: يرميها في يوم النفر الأول حين يريد التعجيل. وهذا القول مما يمكن أت تتأول عليه الآية فيمون التعجيل أن يصنع في يومين ما يصنع في الأيام الثلاثة وهذا لعمري تأويل ظاهر.

(٢١٥) - قوله تعالى: {ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين} [البقرة: ٢١٥].

اختلفوا في هذه الآية، فقال قوم هي في الزكاة المفروضة. وقال قوم ليست في الزكاة المفروضة. فمن قال إنها في الزكاة المفروضة قال إن نسخ منها الوالدان ومن جرى مجراهما من الأقربين. وقد نسب هذا القول إلى السدي، وهذا على قول من لا يرى إعطاء الوالدين من الزكاة المفروضة،

<<  <  ج: ص:  >  >>