أيام بعد بوم النحر، كل يوم ثلاث جمرات كل جمرة بسبع حصيات فيأتي كل يوم إحدى وعشرون حصاة فيأتي مجموعها ثلاث وستون، وهذا إن لك يعجل ومن تعجل أسقط منها إحدى وعشرين حصاة بثلاث جمرات، وهي لليوم الذي يتعجل عن الرمي فيه فيأتي رميه تسعًا وأربعين، واليوم الذي يتعجل عن الرمي فيه، هو اليوم الآخر من أيام التشريق، وهو الرابع ليوم النحر. وقد أباح الله ذلك بهذه الآية، وبهذا قال مالك وابن المواز من أصحابه. وأما ابن حبيب فقال: إن سنة التعجيل أن يرمي في اليوم الثاني من أيام منى، وهو الثالث ليوم النحر إحدى وعشرين حصاةً كيومه ذلك، ثم يرجع من فوره ذلك فيرمي ذلك أيضًا إحدى وعشرين حصاة عن اليوم الثالث في أيام منى.
وهو اليوم الرابع ليوم النحر، ثم ينفر لوجهه صادرًا حتى يأتي مكة.
وبهذا قال ابن شهاب، فيكون رمي التعجيل على هذا القول سبعين حصاة كرمي غير التعجيل. وقال ابن عباس، والحسن، وعكرمة، ومجاهد: معنى الآية في قوله تعالى: {فلا إثم عليه} أنه إن أثم بما سلف من ذنوبه قد سقط عنه، ولم يبق عليه منها شيء، وهو قول ابن عمر وابن عباس أيضًا وغيرهما من الصحابة.
وقال بمثل ذلك جماعة من التابعين قال. وقال بعض التابعين الإثم عليه في تعجيله. هو خطأ لأنه لو كان المتعجل وضع عنه الإثم لتعجله لما أعيد ذكر ذلك في المتأخر لأن المتأخر قد بلغ أقصى ما حد له. وقد روي عن