للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فجعل المؤاخذة المستدركة بقوله تعالى: {ولكن يؤاخذكم} الكفارة فيجب أن تكون المؤاخذة المنفية أولًا هي المؤاخذة بالكفارة.

(٢٢٦) - وقوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} إلى قوله: {عليم} [البقرة: ٢٢٦].

ومعنى قوله تعالى: {يؤلون} يحلفون هذا عبارة بعض المفسرين وعبر بعضهم بأن الإيلاء الامتناع. وقرأ أبي بن كعب، وابن عباس ((للذين يقسمون)). وقال قوم: الإيلاء في لسان العرب الامتناع من فعل الشيء، يقال تألى فلان أن يفعل خيرًا أي امتنع، ومنه قوله تعالى: {ولا يأتل أولوا الفضل منكم} [النور: ٢٢] أي امتنع، ومنه قوله تعالى: {ولا يأتل ألوا الفضل منكم} [النور: ٢٢] أي لا يمتنع. ويحتمل على هذا أن يكون معنى الآية للذين يمتنعون من نسائهم باليمين على ذلك. فرجع التفسيران بمعنى واحد. وأصل هذا أن الرجل كان في الجاهلية إذا كره المرأة وأراد أن لا يطأها ولا ينكحها غيره حلف عليها ألا يقربها، فتركها لا أيمًا ولا ذات زوج إضرارًا بها. وفعل ذلك في أول الإسلام. فحد الله للمولي من ارمأته بهذه الآية حدًا لا يتجاوزه. واختلف في تقدير الآية، فقيل: معنى الكلام للذين يحلفون أي يعتزلوا من نسائهم تربص أربعة أشهر. والتربص التوقف والنظر. وترك ذكر أن يعتزلوا في الآية اكتفاءً بدلالة ما ظهر من الكلام عليه، كقوله: {فمن كان منكم مريضًا أو على سفر} [البقرة: ١٨٤] وقال الفراء: ((من)) في الآية بمعنى ((على)) كأنه قال للذين يؤلون على نسائهم، والتقدير الأول أحسن. وليس في ألفاظ هذه الآية ما يدل على اليمين التي يكون بها الإيلاء ما هي؟ وعلى المدة التي يؤثؤ الحلف عليها كم هي؟ ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>