على النساء المحلوف عليهن من هن؟ ولا على الحالف من هو؟ فتجاذب العلماء في ذلك نظرًا واجتهادًا فمن ذلك اليمين، وقد اختلفوا فيها بحسب القول في العموم والخصوص على أربعة أقوال: فذهب مالك رحمه الله إلى أنها اليمين على ترك الجماع واليمين التي يلحق الحالف بها عن الحنث فيها جكم بأن لا يطأ زوجته إضرارًا بها. وقال به عطاء وغيره وعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وابن عباس، والحسن بن أبي الحسن: هي يمين الرجل أن لا يطأ زوجته على وجه مغاضبة ومشاورة، وسواء كان في طي ذلك إصلاح أو لم يكن، فإن لم يكن عن غضب، فليس بإيلاء. وقال ابن سيرين: وسواء كانت اليمين من غضب، أو من غير غضب فهو إيلاء بكل حال. وإلى هذا ذهب الشافعي وأبو حنيفة. وقال الشعبي والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وابن المسيب كل يمين حلفها الرجل أن يطأ زوجته ولا يكلمها أو أن يغاضبها، فذلك كله إيلاء. وقال ابن المسيب منهم: إلا أنه إن حلف أن لا يكلم، وكان يطأ فليس بإيلاء، وإنما يكون اليمين على غير الوطء إيلاء إذا اقترن بالمتناع من الوطء. وأقوال من ذكرنا مع سعيد محتملة ما قال سعيد ومحتملة أن يريدوا أن ما أدى من اليمين إلى فساد العشرة إيلاء. وإلى هذا الأخير ذهب الطبري. وعلى ما قدمته تركب الخلاف، فمن حلف أن لا يطأ ارمأته حتى تفطكم ولدها فالمشهور من المذهب أنه ليس بمول لأنه لم يقصد ضررًا وإنما أراد إصلاح ولده. وذكر عن أصبغ أنه مول وللمرأة الفراق إذا لم يفيء. وكأن هذا جنوح إلى مذهب الشافعي، وأبي حنيفة. وغيرهما والذي يعضد مذهب