مالك أن عموم الآية خرج عن سبب وهو ما كانت الجاهلية تفعله من الحلف على الوطء إضرارًا بالمرأة. والعموم إذا خرج على سبب فعن مالك روايتان:
إحداهما: أن يقتصر على سببه ولا يحمل على عمومه فإذا قصرت الآية على السبب الذي نزلت فيه صح مذهب مالك رحمه الله. وكأن مالكًا رحمه الله نظر إلى هذا في هذا القول. وأما أبو حنيفة والشافعي رحمهما اله فلم يقصرا ذلك على سببه وحملاه على عمومه في الامتناع من الوطئ كيف كان، وكأن من ذهب إلى فساد العشرة إلى أن حمل عموم الآية على الامتناع عن الوطء وعلى غيره مما يفسد العشرة، فعلى هذا لا يضمر في الآية. كما قدمنا أن يعتزلوا نساءهم بل يعتبر فيه لفظ أعم منه. وكأن الذين راعوا في ذلك الغضب خصصوا عموم الآية بالعادة، لأن العادة في الأكثر أن لا يحلف الإنسان على الامتناع من وطء امرأته، وهو غاضب فحملوا الآية على ذلك. وهذا أصل فيه بين الأصوليين خلاف. واختلفوا أيضًا في حد المدة التي يكون الحالف يترك الوطئ فيها موليًا أربعة أقوال:
أحدها: أنه لا يكون موليًا إلا من حلف أن لا يطأ امرأته على التأبيد، وأطلق اليمين ولم يقيدها بصفة مخصوصة، فإن قيدها بصفة مخصوصة مؤقتة فليس بمول. وهذا قول ابن عباس.
والثاني: أنه لا يكون موليًا، حتى يزيد على أكثر من أربعة أشهر، ولو بيوم، وهذا مذهب مالك ومن تبعه. وقد تأول على المذهب أنه لا يكون موليًا حتى يزيد على الأربعة أشهر أكثر مما يتلوم به عليه إذا قال: أنا أفيء. وهذا غلط.
والثالث: أنه يكون موليًا، وإذا حلف على أربعة أشهر فصاعدًا أو لا