للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون موليًا إن حلف على أقل منها, وهو مذهب أبي حنيفة وأهل العراق. وذكره ابن لبابة عن أصبغ.

والرابع: أنه يكون موليًا، إذا حلف على كثير من الأوقات، وأو قليل أن لا يجامع فتركها أربعة أشهر من غير جماع. وهو مذهب ابن أبي ليلى وظائفة من أهل الكوفة. والدليل على ابن عباس قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} فعم ولم يخص مؤبدًا من غير مؤبد.

والدليل على أبي حنيفة قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} فهذه أدلة. أحدها أنه تعالى أضاف مدة التربص إلى الزوج وجعلها حقًا له، وما كان حقًا للإنسان لم يكن محلًا لوجوب خلق عليه كالآجال في الديون وغيرها، والدليل على ابن أبي ليلى ومن تابعه أنه إذا حلف على يوم يصير بعد مضيه ممتنعًا من غير يمين، فكان كمبتدئ الامتناع من غير يمين. وقد اختلف فيمن حلف أن لا يطأ أربعة أشهر، فمضت الآربعة أشهر فقال مالك والشافعي لا يكون موليًا. وقال أبو حنيفة: يكون موليًا، ويقع به الطلاق وإن لم ينو الإيلاء. ووجه الاستدلال عليه من الآية أن الله تعالى أضاف الفيء والطلاق إلى المولي فدل على أنهما يتعلقان بفعله.

وأيضًا فإنه تعالى قال: {وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} [البقرة: ٢٢٧] فاقتضى ذلك أن يكون عزيمة الطلاق واقعة على وجه فيسمع وعندهم أن عزيمة الطلاق ترك الوطء مدة التربص وذلك لا يتأتى فيه سماع. وقال تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} خلافًا لمن يعتبر في الأجل النساء.

وأما أبو حنيفة والمزني فجعلا الإيلا من الحرة أربعة أشهر ومن الأمة شهرين. واختلف في أجل إيلاء العبد من زوجته فذهب الشافعي، وأبو

<<  <  ج: ص:  >  >>