حنيفة، وأحمد، وأبو ثور إلى أن أجله أربعة أشهر. ومن حجتهم عموم الآية وأن الحرو العبد يدخلان تحت عموم قوله تعالى:{للذين يؤلون من نسائهم} الآية، وفي مثل هذا بين الأصوليين خلاف. وذهب مالك، والزهري، وعطاء، وإسحاق إلى أن أجله شهران قياسًا على الطلاق. وفي تخصيص عموم القرآن بالقياس خلاف. وذهب الحسن إلى أن أجله من الحرة أربعة أشهر ومن الأمة شهران. وهذا قول مبني على اعتبار الأجل بالنساء. وهو باطل، وإنما يعتبر بالرجال والدليل من الآية أن الله تعالى قد جعل في هذه الآية مدة التربص حقًا للزوج والحقوق معتبرة بمن جعلت له كالطلاق وغيره، واختلف في الإيلاء من غير المدخول بها هل يلزم أم لا؟ فذهب مالك، وأصحاب الشافعي وأصحاب الرأي والأوزاعي، والنخعي، وغيرهم إلى أن المدخول بها وغير المدخول بها سواء في لزوم الإيلاء منها. وذهب الزهري، وعطاء، والثوري إلى أنه لا إيلاء إلا بعد الدخول.
ووجه الرد عليهم من الآية أنه تعالى قال:{من نسائهم} فعم غير المدخول بها من النساء، فيلزم فيها الإيلاء. واختلفوا في الإيلاء من الصغيرة مدة تنقضي قبل بلوغها هل له حكم أم لا؟ فذهب مالك إلى أنه لا حكم له. وذهب أبو حنيفة إلى أنه له حكمًا يضرب له المدة من وقت اليمين. ومن حجته التعلق بعموم الآية. واختلفوا أيضًا في الخصي والذي قد بقي من ذكره ما لا يمكن أن يطأ به والشيخ الفاني إذا آلى أحدهم هل يكون لإيلائه حكم أم لا. فذهب مالك إلى أنه لا حكم لإيلائه. وللشافعي قولان: أحدهما: أن الإيلاء منهم ينعقد ويفيء باللسان. ومن حجته أيضًا التعلق بعموم الآية. وقد اختلفوا فيمن حلف ليعزلن عن زوجته. فقيل: ليس بمول لأن الوطء موجود فيه. قال