مثل قول علي، وأنه قال: لا تقطعوا يده الأخرى وذروه يأكل بها الطعام، ويستنجي بها من الغائط، ولكن احبسوه. ووجه قول مالك والشافعي، والرد على أبي حنيفة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم روي عنه قطع اليدين والرجلين، والحديث بذلك عن النسائي وأبي داود، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله يدلان على قول علي مع أن لعلي رضي الله تعالى عنه تفرادت في باب العقوبات هو غير تبع عليها كقطع أكف الصبيان إذا سرقوا، فإنه قد نقل عنه أنه كان يفعل ذلك، فلعل هذه الحكومة من جملة تلك التفردات التي له، فإن قال أصحاب أبي حنيفة: إنما قال الله عز وجل: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}، فقد زاد على هذا وأوجب قطع اليد اليسرى والرجل اليمنى، فقد زاد على النص، والزيادة على النص نسخ. فالجواب أن لا يقول لا نسلم أن الزيادة على النص نسخ، وقد زدنا نحن وأنتم قطع الرجل زيادة على قطع اليد الذي جاءت به الآية ولم يكن ذلك نسخًا، وإن كان كذلك لم يبعد زيادة قطع اليد والرجل الأخرى، ولا يعد نسخًا.
[(٣٩) - وقوله تعالى:{فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم}]
اختلف في توبة السارق وإصلاحه ما هما؟ فقيل: توبته ندمه على