للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أضحيته الثلث هو وأهل بيته. والقول الأول أظهر لعموم الآية.

[(٢٨) - قوله تعالى: {وأطعموا البائس الفقير}]

أمر بأن يطعم منها المساكين. وقد اختلف في التصدق منها، فرأى قوم أن من لم يفعل ذلك فقد عصى، ويأتي على هذا أن التصديق منها واجب. وذهب قوم إلى أن التصديق منها مستحب، وكأن من ذهب إلى القول الأول حمل قوله تعالى: {وأطعموا البائس الفقير} أمرًا على الإيجاب، ومن ذهب إلى القول الثاني حمله على الندب. وما الذي يستحب الصدقة منها؟ ذهب الأكثر إلى استحباب من غير تحديد. وذهب ابن مسعود وابن عمر وغيرهما إلى أنه يستحب أن يتصدق بالثلث ويأكل بالثلث ويطعم جيرانه الثلث. واستحب قوم الصدقة بالأكثر. والقول الأول أظهر لعدم التحديد في شيء من الآية. قال أبو الحسن: قوله: {فكلوا منها وأطعموا} يدل على أنه لا يجوز أكل الجميع ولا التصدق بالجميع. وقد اختلف العلماء في الأكل من الهدايا والأضاحي بعد ثلاث. فحرمه قوم واحتجوا بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. قال بعضهم وإليه ذهب ابن عمر وعلي. وذهب الجمهور إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>