للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودليل نكاح الأربع قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} فعم.

[(٣) - وقوله تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم}]

المراد به العدل في القسم بينهن؛ كما قال: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} الآية [النساء: ١٢٩]. والعدل في القسم بينهن والجور فيما يظهر لهن وهو الذي يملكه الإنسان. وأما الميل بالقلب فشيء لا يملك، فلا يتصور العدل فيه. ودل مضمون هذه الآية على أن لا عدد في ملك اليمين ولا وجوب في القسم والعدل بينهن، وظن وقوم أن المرد به العطف على قوله: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء .... أو ما ملكت أيمانكم}.

وهذا يدل عند من قال: هذا على أنه يجوز التزوج بأربع من الإماء كما أجاز التزوج بأربع حرائر، وهذا فيه نظر؛ لأن العطف هل يرجع إلى أقرب مذكور أو يجوز رجوعه إلى أبعد مذكور، فيه نظر، وفيه أيضًا دليل على أن النكاح ليس بواجب كما يقول أهل الظاهر، وإنما هو في الجملة مرغب فيه.

ووجه الدليل من الآية أن ملك اليمين ليس بواجب بالإجماع، وقد

<<  <  ج: ص:  >  >>