هو استثناء منقطع لأن عفوهن من الأخذ ليس من جنس أخذهن والمعنى إلا أن يتركن النصف الذي وجب لهن على الزوج. والعافيات في هذه الآية كل امرأة تملك أمر نفسها.
واحتلف في البكر التي لا ولي لها هل هي داخلة في عموم قوله تعالى:{إلا أن يعفون} أم لا؟ على قولين منصوصين وأما التي في حجر أب أو وصي فليست بداخلة في هذا العموم لأنها لا تصرف لها في مالها فيكون لها العفو.
(٢٣٧) - وقوله:{أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}[البقرة: ٢٣٧].
اختلف في المراد بذلك فقال ابن عباس، مالك، والشافعي في قوله القديم وغيرهم: هو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته فأجاز لهما العفو عن نصف الصداق بعد الطلاق كما جاءت الآية. واختلف المجيزون لعفو الأب في الأب إن أراد أن يعفو عن ذلك قبل الطلاق أيجوز أم لا؟ فلم يجز مالك، وأجازه ابن القاسم إذا كان نظرًا. وذكر بعض المتأخرين أنه يجوز له وضع البعض منه. وأما وضع الجميع فلا يجوز إلا على الطلاق.
وحجة مالك أن الله تعالى إنما أجاز له الوضع وبعد الطلاق فلا يتعدى ذلك.
وقد قيل: إن قول ابن القاسم تفسير لقول مالك. وأما الوصي وسائر الأولياء فلم يرهم مالك داخلين في عموم قوله:{أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}[البقرة: ٢٣٧] وروى ابن نافع عن مالك: أن الوصي في ذلك مثل الأب وقاله أصبغ. فعلى هذا يكون الوصي داخلًا تحت قوله تعالى:{أو يعفة الذي بيده عقدة النكاح} وأما شريح، وعكرمة فرأيا كل من بيده عقدة