للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى أنه لا يورث وخصص الآية بما نقله عنه عليه الصلاة والسلام من قوله: ((نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة))، وبعضهم رواه صدقة بالنصب ولم ير على ذلك في الحديث حجة.

[(١٥)، (١٦) - قوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} إلى قوله: {إنما التوبة على الله}]

الفاحشة في هذا الموضع الزنا، وقرأ ابن مسعود بالفاحشة، وقوله: {من نسائكم} إضافة في معنى الإسلام بأن الكافرة قد تكون من نساء المسلمين بسبب ولا يلحقها هذا الحكم على خلاف فيه. واختلف في المعنى الذي له جعل شهداء الزنا أربعة، فقيل: تغليظًا على المدعي وسترًا على العباد، وقيل: لترتب شاهدين على كل واحد من الزانيين، وفي هذا ضعف.

[(١٦) - قوله تعالى: {فآذوهما}]

اختلف في ذلك الإيذاء، ما هو؟ فقال عبادة والسدي هو التعيير والتوبيخ. وقيل: هو السب والجفاء دون التعيير. وقال ابن عباس: هو النيل باللسان واليد وضرب النعال وما أشبهه، فثبت بالآية الأولى أن حكم الزنا الإمساك في البيوت حتى يموتوا، وثبت بالآية الثانية بعدها أن

<<  <  ج: ص:  >  >>