للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرثون النصيب الحر. وقال بعضهم: هو لبيت المال، وكذلك اختلف: هل يرث المسلم الكافر أم لا؟ فالجمهور على أنه لا يرث؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا يتوارث أهل ملتين)). وقال معاوية ومحمد بن الحنفية ومحمد بن الحسن: المسلم يرث قريبه الكافر، واتفقوا على أنه لا يرث الكافر المسلم، وكذلك اختلف في ميراث المرتد إذا قتل على ردته، فقال مالك والشافعي: لبيت المال، وقال أبو حنيفة: لورثته المسلمين. وقيل: ما كسب في حال إسلامه لورثته المسلمين وما كسب في حال ردته لبيت المال. وروي عن قتادة أن ميراثه لأهل الدين الذي ارتد إليه. وعموم الآية يدل على التوارث في هذه المسائل غير أن الأخبار الخاصة منعت من ذلك، وخصصت ذلك العموم. ومن ذلك اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم: فذهب جماعة إلى أنه يورث تعلقًا بعموم هذه الآية. وذهب جماعة

<<  <  ج: ص:  >  >>