يجزئه الصيام. واحتج بعضهم للمذهب بقوله تعالى:{فتحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ... } الخ. قالوا وهذا واجد فلا يجوز العدول إلى الصوم. واختلف أيضًا إذا لم يكن في ملكه رقبة وكان معه ثمنها خاصة وهو محتاج إليه. ففي المذهب أنه يلزمه شراؤها ولا يجزئه الصوم. وقال أبو حنيفة والشافعي يجزئه الصوم. واتحج بعضهم أيضًا للقول الأول بالآية وقال إنه واحد فلم يجز له العدول.
[(١١) - (١٢) - قوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ... } إلى قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول ... }]
اختلف في سبب الآية والمقصود بها، فقال ابن عباس ومجاهد والحسن نزلت في مقاعد الحرب والقتال. وقال قتادة وابن أسلم وانب زيد نزلت بسبب ازدحام الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنافسهم في القرب منه وسماع كلامه. فيأتي الرجل الذي له السن والقدم في الإسلام فلا يجد موضعًا، فلذلك نزلت الآية. وقال مقاتل: أقام النبي صلى الله عليه وسلم قومًا ليجلس في موضعه أشياخًا من أهل بدر ونحو ذلك فنزلت الآية. واختلف في الآية هل هي مقصورة على سببها أم هي عامة في جميع المجالس؟ فذهب جماعة إلى أنها مخصوصة بأهل بمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدل على ذلك القراءة بإفراد المجلس. ومن قرأ في المجالس فذلك مراده أيضًا لأن لكل واحد مجلسًا من بيت النبي صلى الله عليه وسلم وموضعه مجتمع لذلك. وذهب قوم إلى أنها في مجلس القتال خاصة. وذهب الجمهور إلى أنها عامة غير مقصورة على سببها فيكون